السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

244

كتاب الإجارة

نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة ان لم يكن شرط كونها على المستأجر . وفي المسألة وجوه : أحدها : كونها على المولى لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه . الثاني : انّه في كسبه ان أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وان لم يتمكن فمن بيت المال ، وان لم يكن فعلى المسلمين كافة . الثالث : انّه ان لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وان كان منافياً للخدمة . الرابع : انه من كسبه ويتعلق مقدار مايفوت منه من الخدمة بذمته . الخامس : انه من بيت المال من الأول . ولا يبعد قوة الوجه الأوّل [ 1 ] .