الميرزا جواد التبريزي
92
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 32 ) : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم بل والزرع [ 1 ] على المالك ، وفائدته جواز التصرّف للمالك بشرط قبوله كيف شاء ، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له وإن نقص كان عليه . ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا [ 2 ] جاز ، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 194 ، الباب 12 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث الأوّل .