الميرزا جواد التبريزي
93
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 33 ) : إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء [ 1 ] بالنسبة ، وإن خسر يكون خسرانها عليه . ( مسألة 34 ) : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ ، بل مع وجوده أيضا على الأقوى ، وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده ، وحينئذ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ [ 2 ] ، وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال ، وإن كان الأظهر عدم الجواز ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلا كان أو منفصلا .