الميرزا جواد التبريزي
74
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة ، وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب ، لم تجب عليه [ 1 ] ، إلّا إذا كان متمكّنا من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائبا . ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومئة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 172 ، الباب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضّة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 173 ، الباب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضّة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 173 ، الباب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضّة ، الحديث 3 .