الميرزا جواد التبريزي
75
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
فصل في زكاة الغلّات الأربع وهي كما عرفت : الحنطة والشعير والتمر ، والزبيب . وفي إلحاق السّلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العلس - الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء - فلا يترك الاحتياط فيه أيضا . ولا تجب الزكاة في غيرها [ 1 ]
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 57 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 .