الميرزا جواد التبريزي
46
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 8 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه . لكن إذا كانت كلّها صحاحا لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح [ 1 ] ، من غير ملاحظة التقسيط . نعم ، لو كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها . الشرط الثاني : السوم طول الحول [ 2 ] ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهرا بل أسبوعا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 125 ، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .