الميرزا جواد التبريزي
47
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين . ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار [ 1 ] - لمنع مانع من السوم ، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك - ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 118 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 120 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 5 .