الميرزا جواد التبريزي
45
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 6 ) : المدار في القيمة على وقت الأداء - سواء كانت العين موجودة أو تالفة [ 1 ] - لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه . ( مسألة 7 ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس [ 2 ] ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 116 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .