الميرزا جواد التبريزي
42
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم [ 1 ] ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصابا وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم . ( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا - ولو متباعدا - يلاحظ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 116 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) علل الشرائع 2 : 374 ، الباب 103 ، الحديث الأوّل ، وسائل الشيعة 9 : 151 ، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .