الميرزا جواد التبريزي

43

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة . ( مسألة 5 ) : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن : الجذع ، ومن المعز : الثني . والأوّل : ما كمل له سنة واحدة [ 1 ] ودخل في الثانية . والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر . فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى ، لا الأعلى ولا الأدنى [ 2 ] ، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا . والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه . بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة . من النقدين أو غيرهما [ 3 ] ، وإن كان الإخراج من العين أفضل .