الميرزا جواد التبريزي
297
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أم في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال [ 1 ] . ( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمسا [ 2 ] ، وكذا في حصّة الإمام عليه السّلام إذا أذن المجتهد .