الميرزا جواد التبريزي
298
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السّلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصّة الإمام عليه السّلام . ( مسألة 18 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير [ 1 ] ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمّة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك . ( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه [ 2 ] لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم : أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .