الميرزا جواد التبريزي

277

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام ، فالأحوط إخراج الخمس أوّلا [ 1 ] وأداء الدين ممّا بقي . وكذا الكلام في النذور والكفّارات . ( مسألة 72 ) : متى حصل الربح وكان زائدا على مؤونة السنة تعلّق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه [ 2 ] ، وإنّما هو إرفاق بالمالك ؛ لاحتمال تجدّد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشتري بغبن حيلة في أثنائه .