الميرزا جواد التبريزي

278

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 73 ) : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح [ 1 ] وإن كان في عامه ، إذ ليس محسوبا من المؤونة . ( مسألة 74 ) : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى ، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة [ 2 ] خصوصا في الخسارة . نعم ، لو كان له تجارة وزراعة - مثلا - فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة ، خصوصا في صورة التلف ، وكذا العكس . وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أو الخسران [ 3 ] ، فإنّه يجبر الخسران بالربح . ( مسألة 75 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين [ 4 ] . ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا .