الميرزا جواد التبريزي

276

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [ 1 ] ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير [ 2 ] ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه . ( مسألة 71 ) : أداء الدين من المؤونة [ 3 ] إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكّن من أدائه [ 4 ] إلى عام حصول الربح .