الميرزا جواد التبريزي
261
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّا فحكمه كصورة العلم بالجنس ، إذا يرجع إلى القيمة [ 1 ] ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط [ 2 ] وعدمه وجهان . ( مسألة 32 ) : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم [ 3 ] ، كما يجوز دفعه من مال آخر [ 4 ] وإن كان الحقّ في العين . ( مسألة 33 ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه [ 5 ] ،
--> ( 1 ) التهذيب 6 : 395 ، الحديث 29 .