الميرزا جواد التبريزي
262
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه السّلام . ( مسألة 34 ) : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام [ 1 ] في الصورة الثانية . وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى ، أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني . ( مسألة 35 ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزئه إخراج الخمس ، أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني ؛ لأنّه كمعلوم المالك [ 2 ] ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 506 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 506 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .