الميرزا جواد التبريزي

255

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا [ 1 ] فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات [ 2 ] فيضمّ بعضها إلى بعض ، كما أنّ المدار على ما اخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ [ 3 ] منهم النصاب . ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه . نعم ، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . ( مسألة 21 ) : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلّا فهو له ووجب عليه الخمس . ( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه . ( مسألة 23 ) : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئا اتّفاقا