الميرزا جواد التبريزي

256

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط . ( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . ( مسألة 25 ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه . ( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر : الثاني [ 1 ] . ( مسألة 27 ) : العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق [ 2 ] ، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 498 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل .