الميرزا جواد التبريزي
250
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر [ 1 ] ، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس . ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك [ 2 ] قبله ، فإن لم يعرّفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرّفوه فهو للواجد وعليه الخمس .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 495 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .