الميرزا جواد التبريزي

251

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ، وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي ، ولو ادّعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه . ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرون دينارا [ 1 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 448 ، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 495 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .