الميرزا جواد التبريزي

245

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج [ 1 ] ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه . نعم ، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ، خصوصا مع اتّحاد جنس المخرج منها ، لا سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب [ 2 ] . وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا . ( مسألة 6 ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ [ 3 ] ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل .