الميرزا جواد التبريزي
246
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وإلّا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده . ( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السّيل أو الريح أو نحوهما أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب [ 1 ] ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 492 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .