الميرزا جواد التبريزي
216
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 2 ) : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الاخر [ 1 ] ، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزئ بعنوان القيمة . ( مسألة 3 ) : لا يجزئ نصف الصاع - مثلا - من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوّي صاعا من الأدون أو الشعير - مثلا - إلّا إذا كان بعنوان القيمة . ( مسألة 4 ) : لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين - بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا - إلّا بعنوان القيمة . ( مسألة 5 ) : المدار قيمة وقت الإخراج [ 2 ] لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه [ 3 ] ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . ( مسألة 6 ) : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير ، أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .