الميرزا جواد التبريزي
217
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 7 ) : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس ، من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ . وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال [ 1 ] والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستّمئة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقّة النجف - التي هي تسعمئة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالا إلّا مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول - وهي مئتان وثمانون مثقالا - حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالا - نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 84 ، الحديث 18 .