الميرزا جواد التبريزي

215

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة [ 1 ] . ( مسألة 1 ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا [ 2 ] ، فلا يجزئ المعيب ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج [ 3 ] بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه ، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 351 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 .