الميرزا جواد التبريزي
208
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا ، لكن الأحوط إخراج حصّته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، ولكنّ الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا . ولا فرق - في كونها عليهما مع العيلولة لهما - بين صورة المهاياة وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما [ 1 ]
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 326 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .