الميرزا جواد التبريزي

209

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض . ولا يعتبر اتّفاق جنس [ 1 ] المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى - بل الأحوط - الاتّفاق .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 326 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 365 ، الباب 18 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .