الميرزا جواد التبريزي

204

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا [ 1 ] ، لكنّ الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ . نعم ، لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيّا فالأقوى وجوبها على نفسه . ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى ، وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه . ( مسألة 3 ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 324 ، الحديث 2 .