الميرزا جواد التبريزي
205
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ، لنشوز أو نحوه . وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه . وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا ، وأمّا إن عالها - أو عال المملوك غير الزوج والمولى - فالفطرة عليه مع غناه . ( مسألة 4 ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما . ( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ويتولّى الوكيل النيّة [ 1 ] ، والأحوط نيّة الموكّل أيضا على حسب ما مرّ في زكاة المال . ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه . ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها . بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه [ 2 ] ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .