الميرزا جواد التبريزي

203

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

نعم ، يستحبّ الإخراج [ 1 ] عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . ( مسألة 2 ) : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه [ 2 ] وإن كان غنيّا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 . ( 2 ) التهذيب 4 : 72 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 328 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .