الميرزا جواد التبريزي

202

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكنّ الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم : العشر الأواخر ، وبعضهم : الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزّكاة عنه وإن كان مدعوّا قبل ذلك . ( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا [ 1 ] له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .