الميرزا جواد التبريزي
186
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [ 1 ] . الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصا يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك . السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة [ 2 ] في دفع الزكاة ، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ . نعم ، لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه - بأن يكون عالما بالحال - يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره . السابعة والعشرون : إذا وكّل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه [ 3 ] إن كان فقيرا مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 288 ، الباب 40 ، من أبواب المستحقّين ، الحديث 2 .