الميرزا جواد التبريزي

187

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها [ 1 ] ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين . التاسعة والعشرون : لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين - مثلا - وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ، فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه ، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال [ 2 ] من حيث تعلّق الزكاة بالعين ، فيكون مقدار منها في حصّته .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 288 ، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .