الميرزا جواد التبريزي

161

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول - حولانه بدخول الشهر الثاني عشر وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلّات التسمية ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير [ 1 ] ، وهل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا ؟ أقوال ، ثالثها : أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلّا لغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 307 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .