الميرزا جواد التبريزي
162
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد ، وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن [ 1 ] . ( مسألة 1 ) : الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده ، وأمّا مع حضوره فمشكل ، خصوصا إذا كان مطالبا . ( مسألة 2 ) : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ ، فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ؛ لأنّه معذور حينئذ في التأخير .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 306 ، الباب 52 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 308 ، الباب 53 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .