الميرزا جواد التبريزي
156
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء . خصوصا مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين . نعم ، الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن ، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح . العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه [ 1 ] . بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك ، ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف . ومؤونة النقل حينئذ من الزكاة ، وأمّا مع كونه مرجو الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد . وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف . وأمّا معهما فالأحوط الضمان [ 2 ] .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، 9 : 222 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .