الميرزا جواد التبريزي

157

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد . الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا . وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن [ 1 ] . كما أنّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن [ 2 ] وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد . وكذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 285 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) تقدّمت آنفا .