الميرزا جواد التبريزي

141

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

نعم ، لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه . أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له [ 1 ] من غير فرق بين السهام أيضا [ 2 ] حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 276 ، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 276 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 .