الميرزا جواد التبريزي

142

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه . ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان . ( مسألة 21 ) : المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة [ 1 ] . وزكاة الفطرة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 268 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 269 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .