الميرزا جواد التبريزي

136

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وأمّا إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه [ 1 ] وإن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل . بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا . ( مسألة 12 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة . وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه .

--> ( 1 ) معاني الأخبار : 262 ، الحديث الأوّل .