الميرزا جواد التبريزي

137

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

نعم ، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج [ 1 ] . ( مسألة 13 ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه . ( مسألة 14 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها . وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة . ( مسألة 15 ) : إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته له [ 2 ] فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه - كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم - وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه . ( مسألة 16 ) : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب [ 3 ] مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر [ 4 ] : أيّ الصدقة أفضل ؟ « قال عليه السّلام : على ذي الرحم الكاشح » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 245 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .