الميرزا جواد التبريزي
121
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 24 ) : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة [ 1 ] وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها . ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء وأخذها مقاصّة . ( مسألة 25 ) : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم . ( مسألة 26 ) : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه [ 2 ] أو الوفاء عنه [ 3 ] ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 296 ، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 250 ، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .