الميرزا جواد التبريزي

122

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 27 ) : إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمّ يحسب عليه [ 1 ] ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة . ( مسألة 28 ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم ، وإن كان المضمون عنه غنيّا . ( مسألة 29 ) : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل : فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 250 ، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .