الميرزا جواد التبريزي

110

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 15 ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيرا فاسقا ، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلا ، أو زيد فبان عمرا ، أو نحو ذلك ، صحّ وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد [ 1 ] ، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز ، كما يجوز نيّتها مجدّدا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده . الثالث : العاملون عليها . وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه . فإنّ العامل يستحقّ منها سهما في مقابل عمله [ 2 ] وإن كان غنيّا . ولا يلزم استئجاره من الأوّل ، أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة ، بل يجوز أيضا أن لا يعيّن ويعطيه بعد ذلك ما يراه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 214 ، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .