الميرزا جواد التبريزي

111

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ويشترط فيهم : التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان ، بل العدالة والحرّيّة أيضا على الأحوط . نعم ، لا بأس بالمكاتب . ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا ، وأن لا يكونوا من بني هاشم . نعم ، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره ، كما يجوز عملهم تبرّعا . والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السّلام في بعض الأقطار . نعم ، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام عليه السّلام أو إلى الفقراء بنفسه . الرابع : المؤلّفة قلوبهم من الكفّار [ 1 ] ، الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 211 ، الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) الحدائق 12 : 177 .