الميرزا جواد التبريزي
102
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤونة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته ، لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيّا عرفيّا ، وإن كان الأحوط الاقتصار [ 1 ] . نعم ، لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك . ( مسألة 3 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لعزّه وشرفه - لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة ، السفريّة والحضريّة لو كانت للتجمّل ، وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المؤونة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 233 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 259 ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .