الميرزا جواد التبريزي
103
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها . نعم ، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه في المؤونة . بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد عن حاجته وجب بيعه . بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة ، فالأحوط بيعها وشراء الأدون [ 1 ] . وكذا في العبد والجارية والفرس . ( مسألة 4 ) : إذا كان يقدر على التكسّب ولكن ينافي شأنه ، كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة [ 2 ] ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 235 - 236 ، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 233 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 235 ، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .