السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

27

تكملة العروة الوثقى

أيضا إلّا إذا حصل القطع بكونه خلاف الواقع فلا يكفي في جواز النقض كون الدليل علميا لبعض دون بعض . مسألة 33 : لا فرق في جواز إمضاء حكم الحاكم بين أن يكون حيا أو ميتا باقيا على الأهلية أو صار فاسقا أو مجنونا أو نحو ذلك . « وربما » : يقال بالفرق بين ما إذا مات أو فسق فيجوز الإمضاء في الأول دون الثاني ولا وجه له . مسألة 34 : يشترط في جواز الإمضاء على الحاكم الثاني علمه بصدور الحكم من الحاكم الأول إمّا بكونه حاضرا في مجلس حكمه ، وإمّا بخبر متواتر أو محفوف بقرائن توجب القطع ، والظاهر كفاية إقرار المدعى عليه بأنّه حكم عليه ولا يكفي الظن بصدور الحكم منه حتى لو كان برؤيته صورة حكمه بخطه ، بل ولو كتب إليه : إني حكمت بكذا إذا لم يحصل منه العلم ، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - رواية طلحة والسكوني [ 1 ] « أنّ عليا ( ع ) كان لا يجيز كتاب قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات » بل الظاهر عدم كفاية قوله مشافهة : إنّى حكمت بكذا . إذا لم يحصل منه العلم لانّه خبر واحد ، وهل يكفي قيام البينة على حكمه ؟ فيه أقوال ثالثها الفرق بين ما إذا أشهدهما على حكمه وبين غيره فيكفي في الأول دون الثاني والمسألة مبنيّة على ثبوت عموم حجية البينة كما لا يبعد . مسألة 35 : كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى إلّا في الصورتين المذكورتين ، وأمّا الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى وبالحكم ، أمّا الأول فكما إذا مات مجتهده أو تغير رأيه فإنّه يجب عليه وعلي مقلديه العمل بالفتوى الثانية فيما يأتي دون ما مضى فإنّه صحيح فالأعمال السابقة محكومة بالصحة ، بل إذا كان ما مضى عقدا أو إيقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام والاستمرار يبقى على صحته فيما يأتي أيضا بالنسبة إلى تلك الواقعة الخاصة فإذا تزوج بكرا بإذنها - بناء على كون أمرها بيدها - ثمّ تبدل رأيه أو رأي مجتهده إلى كون أمرها بيد أبيها تكون باقية على زوجيته وإن كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد ذلك ، وأمّا الثاني فكما إذا كان مذهبه اجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا

--> [ 1 ] الوسائل - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض - عن محمد بن الحسن ( الطوسي ) بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) . « انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض . . الحديث » وعن طلحة بن زيد - مثله -