السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
52
تكملة العروة الوثقى
انما يصح في غير الربوي واما فيه فلما كان مستلزما للربا لأن رد الزائد وهو سدس الكر الجيّد أو ثلثه يوجب كون خمسة أسداس أو أربعة منه في مقابل تمام الكر الرديء وو يلزم تصحيح البيع بقدر الإمكان فلا بد من الالتزام بما ذكر . وفيه ما لا يخفى ، إذ نمنع كون مقدار المحاباة هبة بل كل جزء من المساوي للستة في مقابل جزء من المساوي للثلاثة أو الاثنين ، غاية الأمر انّهما مختلفان في القيمة ، مع انّه لو كان الأمر كما ذكروه لزم البطلان في الربوي من أول الأمر لأن الثلاثة أو الاثنين في مقابل الستة فلا يتوقف على رد الزائد وإذا كان الأمر كذلك فلا محل للتصحيح مع أنه يلزم البطلان في الربوي حتى مع إجازة الورثة . وأيضا يلزم البطلان فيما كانت المحاباة بمقدار الثلث لا أزيد ، ولو أمكن التصحيح مع كون مقتضى القاعدة البطلان ، أمكن دعوى انه لو باع درهما بدرهمين ان أحد الدرهمين في مقابل درهم والآخر هبة تصحيحا للبيع بقدر الإمكان فتحصل انه ان الصحة في المقامين بما ذكرنا وانه لا فرق بين الربوي وغيره . تم كتاب الربا ويليه كتاب العدة